بقلم: الدكتور/ محمد المسير
توجد بعض الفروق الهامة والجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر يمكن إجمال بعضها في التالي:
1- زكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.
2- كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.
3- كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.
4- ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.
والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين.
وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة.
5- زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما.
لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) انتهى كلام الدكتور المسير.
6- زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.
توجد بعض الفروق الهامة والجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر يمكن إجمال بعضها في التالي:
1- زكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.
2- كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.
3- كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.
4- ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.
والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين.
وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة.
5- زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما.
لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) انتهى كلام الدكتور المسير.
6- زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.